responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 537

الصلاة أن يقول: «الحمد للَّه» أو يقول: «الحمد للَّه و صلّى اللَّه على محمّد و آله» بعد أن يضع إصبعه على أنفه، و كذا يستحب تسميت العاطس؛ بأن يقول له: «يرحمك اللَّه» أو «يرحمكم اللَّه» و إن كان في الصلاة (1)، و إن كان الأحوط الترك حينئذ، و يستحب للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله: «يغفر اللَّه لكم».

[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]

السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و لا بالقهقهة (2) سهواً. نعم، الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة.

[السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت‌]

السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت، بل و غير المشتمل عليه على الأحوط لأُمور الدنيا، و أمّا البكاء للخوف من اللَّه و لأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا كان سهواً (3)، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللَّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته.

[الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً]

الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً، كالوثبة و الرقص و التصفيق و نحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة، و لا فرق بين العمد و السهو، و كذا السكوت الطويل الماحي، و أمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، و قتل الحية و العقرب، و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه، و عدّ الركعات بالحصى، و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها ممّا هو مذكور في النصوص، و أمّا الفعل الكثير أو السكوت‌ (1) محلّ إشكال.

(2) إلّا إذا كان ماحياً للصورة، و كذا الفرض اللاحق.

(3) إلّا في الصورة المذكورة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست