[مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء
بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]
[1733] مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز
الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن
سلّم الذمي على مسلم فالأحوط (1) الردّ بقوله: «عليك» أو بقوله: «سلام» من دون
عليك.
[مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب
أن يسلِّم الراكب على الماشي]
[1734] مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه
يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال، و هم على
أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على
الكبير، و من المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب (2)، و إلّا فلو وقع العكس لم يخرج
عن الاستحباب أيضاً.
[مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً]
[1735] مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
فالظاهر عدم وجوب ردّه.
[مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم
أنّه أيّهما أراد]
[1736] مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم
يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، و إن كان الأحوط في غير حال
الصلاة الردّ من كلّ منهما.
[مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر]
[1737] مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على
الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الرد بل
الابتداء بالسلام.
[مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و
الواعظ]
[1738] مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و
الواعظ و نحوهما من أهل المنبر، و يكفي ردّ أحد المستمعين.
[مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال
الصلاة]
[1739] مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال
الصلاة؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته»، بل
يحتمل ذلك فيها أيضاً، و إن كان الأحوط الرد بالمثل.
[مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]
[1740] مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة
الغير و إن كان في (1) الأحوط هو الأوّل.
(2) ليس من هذا القبيل؛ لأنّه ليس هنا شيئان، بل
من قبيل الآكديّة.