responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536

[مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]

[1733] مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط (1) الردّ بقوله: «عليك» أو بقوله: «سلام» من دون عليك.

[مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي‌]

[1734] مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال، و هم على أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير، و من المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب (2)، و إلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.

[مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً]

[1735] مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه.

[مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد]

[1736] مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

[مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر]

[1737] مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.

[مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ]

[1738] مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر، و يكفي ردّ أحد المستمعين.

[مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]

[1739] مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، و إن كان الأحوط الرد بالمثل.

[مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]

[1740] مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في‌ (1) الأحوط هو الأوّل.

(2) ليس من هذا القبيل؛ لأنّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الآكديّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست