responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500

يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة (1) إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها.

[مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه‌]

[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.

[مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض‌]

[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة فالظاهر (2) تقديم الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته، و يحتمل التخيير.

[فصل في مستحبّات السجود]

فصل في مستحبّات السجود

[هي أُمور]

و هي أُمور:

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير.

الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.

(1) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام و بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، و أمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة و لزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام.

(2) فيما إذا كان الرفع و الوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، و في غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست