يرجع
ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة (1) إن كان المنسيّ اثنتين، و إن
كان واحدة قضاها.
[مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر
المساجد عليه]
[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا
تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب
الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.
[مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء
التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض]
[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن
الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، و بين رفع ما يصح السجود عليه و
وضعه على الجبهة فالظاهر (2) تقديم الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع
ما يصح السجود عليه على جبهته، و يحتمل التخيير.
[فصل في مستحبّات السجود]
فصل
في مستحبّات السجود
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
الأوّل:
التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثاني:
رفع اليدين حال التكبير.
الثالث:
السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.
(1) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام
و بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، و أمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة و لزوم
العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام.
(2) فيما إذا كان الرفع و الوضع موجباً لتحقّق
بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، و في
غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ.