responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 499

المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه و إلّا فبالعينين، و إن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.

[مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً]

[1621] مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً، و إن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه، و كذا لو حرّك سائر المساجد، و أمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم، لو سجد (1) على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

[مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر]

[1622] مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس و يأتي بالأُخرى إن كانت الأولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

[مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض‌]

[1623] مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر. نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.

[مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما]

[1624] مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة (1) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست