المساجد
في محالّها، و إن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه و إلّا فبالعينين، و إن لم
يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط
الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
[مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً]
[1621] مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر
عمداً أعاد الصلاة احتياطاً، و إن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه، و كذا لو
حرّك سائر المساجد، و أمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم
البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم، لو سجد (1) على خصوص الأصابع كان تحريكها
كتحريك إبهام الرجل.
[مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض
قبل الإتيان بالذكر]
[1622] مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من
الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس و
يأتي بالأُخرى إن كانت الأولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض
قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض]
[1623] مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض
و نحوها مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر.
نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود
عليه وجب اختيارها.
[مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما]
[1624] مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و
تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان
المنسيّ واحدة و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في
الركعة الأخيرة (1) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار.