responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ.

[مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة]

[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة (1) و الخوارج و النواصب (2)، و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (3).

[مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة]

[200] مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين (4) لسائر الأئمّة و لا سابّين (5) لهم طاهرون، و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[مسألة 4: من شك في إسلامه و كفره طاهر]

[201] مسألة 4: من شك في إسلامه و كفره (6) طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

[التاسع: الخمر]

التاسع: الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.

[مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى‌]

[202] مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته. نعم، لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا (7)، سواء كان بالنار (1) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.

(2) و المراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة و البغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين و فرائض الشريعة.

(3) و كانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة.

(4) مرّ ما فيه.

(5) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني.

(6) و لم يعلم الحالة السابقة.

(7) فيما إذا غلى بالنار، و أمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست