[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة (1) و
الخوارج و النواصب (2)، و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من
الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم
بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (3).
[مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة]
[200] مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة
إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين (4) لسائر الأئمّة و لا سابّين (5) لهم طاهرون، و
أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[مسألة 4: من شك في إسلامه و كفره طاهر]
[201] مسألة 4: من شك في إسلامه و كفره (6)
طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
[التاسع: الخمر]
التاسع:
الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن
صار مائعاً بالعرض.
[مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ
إذا غلى]
[202] مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير
العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته. نعم، لا
إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا
(7)، سواء كان بالنار (1) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار
واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.
(2) و المراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة
و البغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين و
فرائض الشريعة.
(3) و كانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من
الثلاثة.
(4) مرّ ما فيه.
(5) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني.
(6) و لم يعلم الحالة السابقة.
(7) فيما إذا غلى بالنار، و أمّا الحرمة في
المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع.