responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان‌]

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان، دون البحري منهما، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر و العظم و نحوهما، و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً، و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

[الثامن: الكافر بأقسامه‌]

الثامن: الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، و اليهود (1) و النصارى و المجوس، و كذا رطوباته و أجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا، و المراد بالكافر من كان منكراً (2) للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً، و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً، و ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى، و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه، و لو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.

[مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين‌]

[198] مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف‌ (1) في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع.

(2) أي غير معتقد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست