الثاني:
الذكر، و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: و هي
«سبحان اللَّه»، و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن
كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل
و غيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحَمْدُ لِلّه»
ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث:
الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا
جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمداً (1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح، و
إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في
الذكر الواجب.
الرابع:
رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس:
الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال
الركوع]
[1581] مسألة 1: لا يجب (2) وضع اليدين على
الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه
المذكور]
[1582] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على
الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس،
و إن تمكّن من الركوع منه، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً
أتى به جالساً، و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً، و إن لم يتمكّن منه جالساً
أيضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً
للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.