responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 486

الثاني: الذكر، و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: و هي «سبحان اللَّه»، و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك.

الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمداً (1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح، و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع‌]

[1581] مسألة 1: لا يجب (2) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.

[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور]

[1582] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شي‌ء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس، و إن تمكّن من الركوع منه، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً أتى به جالساً، و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً، و إن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.

(1) أي في الذكر الواجب.

(2) و إن كان هو أحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست