[مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع
الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً]
[1583] مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع
جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، و الأحوط (1)
تكرار الصلاة.
[مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه
منه]
[1584] مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع
رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل
لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، و إن كان أحوط (2)، و كذا
لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، و أمّا لو حصل له التمكّن في
أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه
الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه
أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، و الأحوط
مع ذلك إعادة الصلاة، و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في
أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع و إعادة الصلاة.
[مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي
مبطلة]
[1585] مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و
الإيمائي مبطلة و لو سهواً كنقيصته.
[مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
[1586] مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب
حال القراءة و للركوع، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و أن لم يتمكّن من ذلك
لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك، و إن لم يتمكّن أصلًا، فإنّ تمكّن من
الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن
من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط (1) لا يترك.