responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 487

[مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً]

[1583] مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، و الأحوط (1) تكرار الصلاة.

[مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه‌]

[1584] مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، و إن كان أحوط (2)، و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع و إعادة الصلاة.

[مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة]

[1585] مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة و لو سهواً كنقيصته.

[مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض‌]

[1586] مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شي‌ء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة و للركوع، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و أن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك، و إن لم يتمكّن أصلًا، فإنّ تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط (1) لا يترك.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست