responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 460

عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل (1) صلاته للزيادة.

[مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة]

[1464] مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحّت صلاته (2)، و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ.

[مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع‌]

[1465] مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.

[مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً]

[1466] مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، و أمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، و إلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع و أتى بما نسي، ثمّ ركع و صحّت صلاته، و لا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، و لا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.

[مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده‌]

[1467] مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل الدخول فيه (3) لم يعتن به و بنى على الإتيان.

(1) على الأحوط.

(2) إذا كان ركوعه عن قيام.

(3) محلّ إشكال، و الأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست