responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

[مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]

[1468] مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار، و الاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. نعم، لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار، و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط (1) الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و إن كان الأقوى كفايتهما أيضاً، بل لا يبعد (2) إجزاء الوقوف على الواحدة.

[مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً]

[1469] مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً، و إن كان الأقوى جواز الإطراق.

[مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار]

[1470] مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط (3) فيه الإعادة.

[مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]

[1471] مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

[مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان‌]

[1472] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشية، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

[مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار]

[1473] مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما.

(1) لا يترك.

(2) و الظاهر عدم الإجزاء.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست