[1468] مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و
الاستقرار، و الاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين
بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة
أو نحوها. نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين
الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و
الأحوط (1) الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و إن كان الأقوى
كفايتهما أيضاً، بل لا يبعد (2) إجزاء الوقوف على الواحدة.
[مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً]
[1469] مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً، و
إن كان الأقوى جواز الإطراق.
[مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار]
[1470] مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار
أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، و إن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط (3)
فيه الإعادة.
[مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
[1471] مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في
الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف
عليهما.
[مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد
على الحائط أو الإنسان]
[1472] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين
الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون
خشبته المعدّة لمشية، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند
الاضطرار]
[1473] مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند
الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما.