responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451

كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول؛ لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب و يعيد (1) العشاء أيضاً احتياطاً. و أمّا إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام و يتمّها بنيّة المغرب.

الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللّاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر، و أمّا إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط و يأتي بالسابقة و يعيد (2) اللّاحقة كما مرّ في الأدائيّتين، و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل.

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز، بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب.

الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة أُخرى من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز، و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة و لو كانت هي «التوحيد» إلى سورة «الجمعة»، فيقطعها و يستأنف سورة «الجمعة».

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها و أُقيمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

(1) و إن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة.

(2) مرّ مثله.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست