على
كونه فعلًا كثيراً، فإن كان قليلًا لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، و إن
كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضاً.
[مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق
لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها]
[1430] مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه
فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، و لا يضر سبق اللسان
و لا الخطور الخيالي.
[مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها
نافلة غفلة أو بالعكس]
[1431] مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم
أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه.
[مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً
أو عصراً]
[1432] مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها
ظهراً أو عصراً مثلًا قيل: بنى على التي قام إليها، و هو مشكل، فالأحوط الإتمام و
الإعادة (1). نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة و شك في أنّه من الأوّل نواها أو
نوى غيرها بنى (2) على أنّه نواها و إن لم يكن ممّا قام إليه؛ لأنّه يرجع إلى الشك
بعد تجاوز المحلّ.
[مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى]
[1433] مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى
أُخرى إلّا في موارد خاصّة:
أحدها:
في الصلاتين المرتّبتين؛ كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى عدل
إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، و أمّا إذا تجاوز (1) فيما إذا صلّى الظهر قبلها، و أمّا مع عدم الإتيان بها كذلك
فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة.
(2) لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها
هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، و أُخرى لم يصلّها و لكنّه شرع فيها
بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، و في
الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. و لو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلّاها
قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، و إن لم يصلّها قبلها فيبني
عليها، و قد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ.