responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 450

على كونه فعلًا كثيراً، فإن كان قليلًا لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضاً.

[مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها]

[1430] مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، و لا يضر سبق اللسان و لا الخطور الخيالي.

[مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس‌]

[1431] مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه.

[مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]

[1432] مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا قيل: بنى على التي قام إليها، و هو مشكل، فالأحوط الإتمام و الإعادة (1). نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة و شك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى (2) على أنّه نواها و إن لم يكن ممّا قام إليه؛ لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ.

[مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى‌]

[1433] مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة:

أحدها: في الصلاتين المرتّبتين؛ كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، و أمّا إذا تجاوز (1) فيما إذا صلّى الظهر قبلها، و أمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة.

(2) لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، و أُخرى لم يصلّها و لكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، و في الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. و لو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلّاها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، و إن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، و قد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست