حصل
الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.
[الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما]
الرابع:
الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف
المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة، و بينهما و بين الصلاة، فالفصل الطويل
المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما و بين الصلاة مبطل.
[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح
بالعربية]
الخامس:
الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزئ ترجمتهما، و لا مع تبديل حرف
بحرف.
[السادس: دخول الوقت]
السادس:
دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، و إن دخل الوقت في
الأثناء. نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن كان الأحوط
إعادته بعده.
[السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على
الأحوط]
السابع:
الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
[مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول
في الإقامة]
[1403] مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد
الدخول في الإقامة لم يعتن به، و كذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل
اللاحق، و لو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]
فصل
[في مستحبّات الأذان و الإقامة] يستحب فيهما أُمور: