responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.

[الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما]

الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة، و بينهما و بين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما و بين الصلاة مبطل.

[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية]

الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزئ ترجمتهما، و لا مع تبديل حرف بحرف.

[السادس: دخول الوقت‌]

السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، و إن دخل الوقت في الأثناء. نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن كان الأحوط إعادته بعده.

[السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط]

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.

[مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة]

[1403] مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، و كذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، و لو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.

[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]

فصل [في مستحبّات الأذان و الإقامة] يستحب فيهما أُمور:

الأوّل: الاستقبال.

الثاني: القيام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست