فصل
[في شرائط الأذان و الإقامة] يشترط في الأذان و الإقامة أُمور:
[الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة]
الأوّل:
النيّة ابتداء و استدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة
لم يصح، و كذا لو تركها في الأثناء. نعم، لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول
لا مع القربة معها صحّ (1) و لا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان
الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ، و يعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما
لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأُخرى،
بل يعتبر الإعادة و الاستئناف.
[الثاني: العقل و الإيمان]
الثاني:
العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً
في الإعلامي، فيجزئ أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما
للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، و أمّا الذكورية فتعتبر في
أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، و يجزئان لجماعة
النساء و المحارم على إشكال في الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد. نعم، الظاهر إجزاء
(2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ، و كذا إقامتهنّ.
[الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على
الإقامة]
الثالث:
الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم
الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما
بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر، و إذا (1) إلّا إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذٍ.