responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]

فصل [في شرائط الأذان و الإقامة] يشترط في الأذان و الإقامة أُمور:

[الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة]

الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، و كذا لو تركها في الأثناء. نعم، لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ (1) و لا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ، و يعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأُخرى، بل يعتبر الإعادة و الاستئناف.

[الثاني: العقل و الإيمان‌]

الثاني: العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً في الإعلامي، فيجزئ أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، و أمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، و يجزئان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد. نعم، الظاهر إجزاء (2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ، و كذا إقامتهنّ.

[الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة]

الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر، و إذا (1) إلّا إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذٍ.

(2) قد مرّ الإشكال فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست