responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

[مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب‌]

[1291] مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول. نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته، أو وضعه في جيبه (1) لكن علّق رأس الزنجير يحرم؛ لأنّه تزيين بالذهب، و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.

[مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب‌]

[1292] مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً.

[مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب‌]

[1293] مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب، و يشكل التدثّر به (2).

[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال‌]

السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة، أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى (3)؛ كالتكّة و القلنسوة و نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض، و في حال الحرب، و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً، و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل، و كذا لا بأس بالممتزج بغيره (4) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة، و كذا لا بأس بالكفّ به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن‌ (1) الظاهر الصحّة في هذا الفرض.

(2) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، و إذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة.

(3) بل على الأحوط.

(4) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة كما سيأتي أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست