[1291] مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من
الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في
جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول. نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على
رقبته، أو وضعه في جيبه (1) لكن علّق رأس الزنجير يحرم؛ لأنّه تزيين بالذهب، و لا
تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
[مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب]
[1292] مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين
أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً.
[مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب]
[1293] مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب، و يشكل
التدثّر به (2).
[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
السادس:
أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة، أو كان الساتر غيره، و
سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى (3)؛ كالتكّة و القلنسوة و
نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض، و في
حال الحرب، و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً، و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير
الحرير، و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا
الخنثى المشكل، و كذا لا بأس بالممتزج بغيره (4) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق
الخلوص و المحوضة، و كذا لا بأس بالكفّ به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان
الأحوط ترك ما زاد عليها، و لا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن (1) الظاهر الصحّة في هذا الفرض.
(2) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم
فالظاهر أنّه لا بأس به، و إذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة.
(3) بل على الأحوط.
(4) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة كما
سيأتي أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه.