[1294] مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من
الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به (1) و نحو ذلك في حال الصلاة و
غيرها، و لا بزِرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، و إن
تعدّدت و كثرت.
[مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير
للقميص و غيره]
[1295] مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير
للقميص و غيره، و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير،
و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع
على الأحوط (2).
[مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من
الحرير]
[1296] مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من
الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها
غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، و كذا لا بأس بالثوب
الملفّق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
[مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته
و بطانته]
[1297] مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين
ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل و صلة من الحرير بينهما فلا
يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح]
[1298] مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح
و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
[مسألة 31: يجوز لبس الحرير (3) لمن كان
قَمِلًا]
[1299] مسألة 31: يجوز لبس الحرير (3) لمن كان
قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
(1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ.
(2) الذي يجوز تركه.
(3) مع انحصار الدفع به و توقّفه على الاتّصال
في حال الصلاة أيضاً.