بدنه
من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه (1) أو غسله على الأقوى، لكنّ الأحوط
ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم
أيضاً.
[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو
اغتسل]
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ
بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدري
أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة
الفراغ هنا محلّ إشكال، و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر
فتوضّأ، و بعد الفراغ شك في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه
لقاعدة الفراغ. نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل
جريانها.
[مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة]
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين
بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
[فصل في الأسئار]
فصل
[في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس، و سؤر طاهر العين طاهر
و إن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلّالًا. نعم، يكره سؤر حرام
اللّحم ما عدا المؤمن بل و الهرّة على قول، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و
البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
(1) لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة
المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها،
و الظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، و الأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم.