responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

التوضّؤ به ضعيف جدّاً.

[مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة]

[153] مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإِجمالي، و لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (1) بينه و بين التيمّم.

[مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة]

[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم (2) عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.

[مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم‌]

[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم (3)، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم.

[مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر]

[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فأُريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة، و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

[مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو]

[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله، و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما]

[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل‌ (1) أي في صورة الانحصار أيضاً.

(2) إلّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي (بالفتح) النجاسة.

(3) هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست