[مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من
حيث النجاسة]
[153] مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين
من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإِجمالي، و
لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع
(1) بينه و بين التيمّم.
[مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة]
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم
(2) عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.
[مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن
التيمّم]
[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين
تعيّن التيمّم (3)، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم.
[مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و
الآخر طاهر]
[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن
نجس و الآخر طاهر، فأُريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة، و
هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، و
الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية،
فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد
أو لعمرو]
[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه
لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز
له استعماله، و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من
قبل عمرو.
[مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ
بأحدهما]
[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ
بأحدهما أو اغتسل و غسل (1) أي في صورة الانحصار
أيضاً.
(2) إلّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي
(بالفتح) النجاسة.