و
منها: الشمس (1) لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم
نقطة الجنوب.
و
منها: جعل المغرب على اليمين و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع
الجدي بين الكتفين كالموصل.
و
منها: الثريّا و العيّوق لأهل المغرب، يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن و الثاني
على الأيسر.
و
منها: محراب صلّى فيه معصوم، فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان
مفيداً للعلم، و إلّا فيفيد الظن.
و
منها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيّره و أنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم،
و إلّا فيفيد الظن.
و
منها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها (2)
على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة و قول أهل خبرتها.
[مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة]
[1230] مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم
بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان
القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. و لا فرق بين أسباب حصول الظن،
فالمدار على (1) الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب كأهل الموصل و بعض
آخر، أو الانحراف عنها إلى المغرب كغيرهم على تفاوتهم في مقدار الانحراف، و حينئذٍ
إن كان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن فهو مع
أنّه يخالف العلامة الاولى لا يوافق الواقع أيضاً؛ لأنّ مقتضاه الانحراف إلى
المشرق، و إن كان مراده توجيه ذلك لئلّا يتوجّه عليه الإشكالان المزبوران نظراً
إلى أنّه ليس الملاك حينئذٍ حال زوال الشمس، بل الملاك زوالها عن الأنف إلى
الحاجب، فهو و إن كان خالياً عن الإشكال إلّا أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم.