الأقوى
فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو
كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه
الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.
[مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و
البصير]
[1231] مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين
الأعمى و البصير. غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان
الأمارات أو في تعيين القبلة.
[مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم
يفد الظن]
[1232] مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا
لم يفد الظن، و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد
المسلمين]
[1233] مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة
بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلّا إذا علم
(1) بكونها مبنيّة على الغلط.
[مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين]
[1234] مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين؛ بأن
علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة، إلّا إذا كانت إحداهما
مظنونة و الأُخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، و إذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر
فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن]
[1235] مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن
لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً.
[مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة]
[1236] مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في
جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أُخرى وجب عليه إتيان العصر
إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى
ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً، أو إلى اليمين، أو اليسار، و إذا كان مقتضاه
وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.