responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

متساوي العدد، كالظهرين تماماً أو قصراً، و إن كان في الوقت المختصّ على الأقوى، و قد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، و أمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة و يأتي بالأُولى، و إن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة]

[1217] مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل، إلّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط (1) حينئذ إتمامها عشاء ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللّاحقة إلى السابقة]

[1218] مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللّاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، و أمّا إذا كان احتياطيّاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضاً؛ لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللّاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أُخرى، و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللّازم أن لا يكون الإتيان باللّاحقة من باب الاحتياط، و إلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

[مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة في الحواضر و لا في الفوائت‌]

[1219] مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة في الحواضر و لا في الفوائت، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، و كذا من النافلة إلى الفريضة، و لا من الفريضة إلى النافلة إلّا في مسألة إدراك الجماعة، و كذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

(1) و الظاهر صحّتها عشاءً و الإتيان بالمغرب بعدها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست