responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381

[مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر]

[1220] مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط (1) بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

[مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة]

[1221] مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي.

[مسألة 14: إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت‌]

[1222] مسألة 14: إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر، و التيمّم و الوضوء و المرض و الصحّة و نحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون، و الحيض، و الإغماء وجب عليه القضاء، و إلّا لم يجب، و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، و على ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين، و في السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين، و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و إن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدّمات، و ذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، و الأقوى الأوّل، و إن كان هذا القول أحوط.

[مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت‌]

[1223] مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين (2) وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها، و إن لم يبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى‌ (1) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن، و في غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً و الإتمام ثمّ الإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة.

(2) أي مع تحصيل الطهارة و لو الترابيّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست