responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

قدَّم الغسل (1) و تيمّم بدلًا عن الوضوء، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ و تيمّم بدل الغسل.

[مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة]

[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلًا عنه، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، و إلّا توضّأ أيضاً. هذا، و لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل و توضّأ، و إن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل و مرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.

[مسألة 25: حكم التداخل‌]

[1163] مسألة 25: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري (2) في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.

[مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة]

[1164] مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي، و أمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً.

[مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]

[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، و كذا إن كان‌ (1) على الأحوط.

(2) لكنّه غير خال عن الإشكال.

(3) بناءً على التداخل، و قد مرّ الإشكال فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست