قدَّم
الغسل (1) و تيمّم بدلًا عن الوضوء، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ و تيمّم
بدل الغسل.
[مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن
الغسل من جنابة]
[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل
عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه
بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلًا عنه، و إذا ارتفع
عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، و إلّا توضّأ
أيضاً. هذا، و لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء
تيمّم بدلًا عن الغسل و توضّأ، و إن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل و مرّة عن
الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد
بقصد ما في الذمّة.
[مسألة 25: حكم التداخل]
[1163] مسألة 25: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً
في الأغسال يجري (2) في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم
واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم
بدلًا عنه، و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.
[مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة]
[1164] مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال
عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي، و أمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ
الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما
مرّ نظائره مراراً.
[مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث
بالأصغر]
[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث
بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه
لنفسه، و كذا إن كان (1) على الأحوط.