responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357

[مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع‌]

[1158] مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى و لم يقطع الصحّة باقية، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتمّ الصلاة.

[مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء]

[1159] مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه، و أمّا الحائض و نحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، و بقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين، و يحتمل (1) عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.

[مسألة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً]

[1160] مسألة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم بطل (2) تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت، و إن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع، و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكلّ في استعماله، و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض.

[مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة]

[1161] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل‌ (1) هذا لا يخلو من قوّة.

(2) مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً و كذا عقلًا، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال، و إلّا فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن، سواء كان هو الجميع أو البعض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست