responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

لا يثبت في حقّه الغسل.

[الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص‌]

الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص؛ أي تركها عمداً، فإنّه يستحبّ أن يغتسل و يقضيها، و حكم بعضهم بوجوبه، و الأقوى عدم الوجوب، و إن كان الأحوط عدم تركه، و الظاهر أنّه مستحبّ نفسي بعد التفريط المذكور، و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، و إذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً، و إن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

[السادس: غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها]

السادس: غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها، ففي الخبر: «أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد، و لا داعي إليه.

[السابع: غسل من شرب مسكراً فنام‌]

السابع: غسل من شرب مسكراً فنام، ففي الحديث عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ما مضمونه: «ما من أحد نام على سكر إلّا و صار عروساً للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة».

[الثامن: غسل من مسّ ميّتاً]

الثامن: غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله.

[مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة]

[1052] مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة، و لا وجه له، و ربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دليله غير معلوم، و ربما يقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعدّه منها، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبيرة، و كذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست