الأوّل
كما ذكر هناك، و هذا هو الظاهر من الأخبار و من كلمات العلماء. و يمكن أن يقال:
إنّه ذو جهتين: فمن حيث إنّه بعد المعاصي و بعد الندم يكون من القسم الثاني، و من
حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل، و خبر مسعدة بن زياد في
خصوص استماع الغناء في الكنيف، و قول الإمام (عليه السّلام) له في آخر الخبر: «قم
فاغتسل و صلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين، و الأظهر أنّه لسرعة قبول
التوبة أو لكمالها.
[الثاني: الغسل لقتل الوزغ]
الثاني:
الغسل لقتل الوزغ، و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث،
و الأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة، ففي النبويّ (صلّى اللَّه عليه و آله):
«اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة». و في آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطاناً». و
يحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
[الثالث: غسل المولود]
الثالث:
غسل المولود، و عن الصدوق و ابن حمزة (رحمهما اللَّه) وجوبه، لكنّه ضعيف، و وقته
من حين الولادة حيناً عرفياً، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ، و قد يقال:
إلى سبعة أيّام، و ربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر، و الأولى على تقدير التأخير عن
الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب]
الرابع:
الغسل لرؤية المصلوب، و ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين:
أحدهما:
أن يمشي لينظر إليه متعمّداً، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ.
الثاني:
أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوباً
بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً، و لو كان في اليومين الأوّلين، لكن الدليل على
الشرط الثاني غير معلوم، إلّا دعوى الانصراف و هي محلّ منع. نعم، الشرط الأوّل
ظاهر الخبر، و هو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» و ظاهره أنّ
من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها