responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

معلوم من الشرع، و الأخبار في الحثّ عليه كثيرة، و في بعضها: «أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة». و في آخر: «غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». و في جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففي الخبر: «أنّه واجب على كلّ ذكر أو أُنثى من حرّ أو عبد». و في آخر عن غسل يوم الجمعة؟ فقال (عليه السّلام): «واجب على كلّ ذكر و أنثى من حرّ أو عبد». و في ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة». و في رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال (عليه السّلام): إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» إلى أن قال: «و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة». و في خامس: «لا يتركه إلّا فاسق». و في سادس: عمّن نسيه حتّى صلّى؟ قال (عليه السّلام): «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك، و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم: الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، و الوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، و إن كان الأحوط عدم تركه.

[مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال‌]

[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء، كما أنّ الأولى (1) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأُسبوع، لكنّه مشكل. نعم، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية؛ لعدم الدليل عليه إلّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السّلام).

(1) بل الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست