معلوم
من الشرع، و الأخبار في الحثّ عليه كثيرة، و في بعضها: «أنّه يكون طهارة له من الجمعة
إلى الجمعة». و في آخر: «غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذنوب من
الجمعة إلى الجمعة». و في جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففي الخبر: «أنّه واجب على
كلّ ذكر أو أُنثى من حرّ أو عبد». و في آخر عن غسل يوم الجمعة؟ فقال (عليه
السّلام): «واجب على كلّ ذكر و أنثى من حرّ أو عبد». و في ثالث: «الغسل واجب يوم
الجمعة». و في رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال (عليه السّلام):
إنّ اللَّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» إلى أن قال: «و أتمّ وضوء النافلة
بغسل يوم الجمعة». و في خامس: «لا يتركه إلّا فاسق». و في سادس: عمّن نسيه حتّى
صلّى؟ قال (عليه السّلام): «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى
الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك، و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم: الكليني و
الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، و الوجوب في
الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا
ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، و إن كان الأحوط عدم تركه.
[مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
إلى الزوال]
[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر
الثاني إلى الزوال، و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى و الأحوط فيما بعد
الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء،
كما أنّ الأولى (1) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا
في ليله، و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر
الأُسبوع، لكنّه مشكل. نعم، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية؛ لعدم
الدليل عليه إلّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السّلام).