الثالث:
أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع:
رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس:
أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس:
أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، و أن يسرّ المأموم.
السابع:
اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.
الثامن:
أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع:
أن تكون بالجماعة، و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
العاشر:
أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً. بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه إن
كان واحداً إلى جنبه.
الحادي
عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.
الثاني
عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات.
الثالث
عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها.
الرابع
عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء،
لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
[مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات]
[992] مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات فالأولى
الصلاة على كلّ واحد منفرداً.
و
إن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأوّل:
أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل
الرجل أقرب إلى المصلّي حرّا كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ