و
العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ستّ سنين و كان حرّا، و لو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح
بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي فالقرعة (1)، و كلّ هذا على
الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأيّ وجه اتفق.
الثاني:
أن يجعل الجميع صفّاً واحداً (2) و يقوم المصلّي وسط الصف؛ بأن يجعل رأس كلّ عند
ألية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو
جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه
يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
[فصل في الدفن]
فصل
في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من
السباع و من إيذاء ريحه للناس، و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر،
بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمكان لا بأس
بهما، و الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم
وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط (3) كون الحفيرة على الوجه
المذكور، و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.
[مسائل]
[مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه
الأيمن]
[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على
جنبه الأيمن، بحيث (1) في كون المقام مورداً للقرعة
إشكال، بل الظاهر العدم.