responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295

و العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين و كان حرّا، و لو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي فالقرعة (1)، و كلّ هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأيّ وجه اتفق.

الثاني: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً (2) و يقوم المصلّي وسط الصف؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

[فصل في الدفن‌]

فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس، و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما، و الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط (3) كون الحفيرة على الوجه المذكور، و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.

[مسائل‌]

[مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن‌]

[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث‌ (1) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.

(2) هذه الكيفيّة محلّ إشكال، و الأحوط تركها.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست