responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239

تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله. نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، و كذا إذا كان له دين على شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

[مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله‌]

[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً. نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً (1) إذا كانت راجعة إلى الفقراء.

[فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه‌]

فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه و هي أُمور:

الأوّل: الصبر و الشكر للَّه تعالى.

الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، و حدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحداً، و أمّا إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموماً فلا بأس به.

الثالث: أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.

الرابع: أن يجدّد التوبة.

(1) لا خصوصيّة للفقراء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست