responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم.

السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.

السابع: الإذن لهم في عيادته.

الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلّا مع اليأس من البُرء بدونهما.

التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.

العاشر: أن يتصدّق هو و أقرباؤه بشي‌ء، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «داووا مرضاكم بالصدقة».

الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوّة و الإِمامة و المعاد و سائر العقائد الحقّة.

الثاني عشر: أن ينصب قيّما أميناً على صغاره، و يجعل عليه ناظراً.

الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً.

الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه، و من أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللَّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]

فصل [في استحباب عيادة المريض و آدابها] عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة، و في بعض الأخبار: أنّ عيادته عيادة اللَّه تعالى، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن، و لا تتأكّد في وَجَع العين‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست