responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

و الضمّ. نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس، و أمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال (1)، و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

[مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها]

[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.

[مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة]

[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً (2) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت، و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.

[الثامن: وجوب الكفّارة بوطئها]

الثامن: وجوب الكفّارة (3) بوطئها، و هي دينار في أوّل الحيض، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد. نعم، في المبعَّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال، و لا يبعد (4) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة.

و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا كفّارة على الصبي‌ (1) و الأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت، و إلّا فلا يجوز على الأحوط.

(2) على الأحوط.

(3) على الأحوط، و مع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه.

(4) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست