responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة و إن كان أحوط (1). نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

[مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل‌]

[749] مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.

[مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم‌]

[750] مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط (2).

[مسألة 8: إذا زنى بحائض‌]

[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة (3).

[مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم‌]

[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.

[مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة]

[753] مسألة 10: لا فرق (4) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.

[مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة]

[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.

[مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته‌]

[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

[مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف‌]

[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شي‌ء عليه.

(1) لا يترك في الجاهل المقصّر.

(2) على فرض الحرمة، و قد مرّ عدم ثبوتها.

(3) لا قوّة فيه، و إنّما هو أحوط.

(4) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست