و
لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم
أيضاً و هو الحرمة و إن كان أحوط (1). نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم
بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل]
[749] مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل،
و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث
يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.
[مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض
غير معلوم]
[750] مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر
الحائض غير معلوم لكنّه أحوط (2).
[مسألة 8: إذا زنى بحائض]
[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة
فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة (3).
[مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في
الفرج الخالي من الدم]
[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج
فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ
الخروج.
[مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة]
[753] مسألة 10: لا فرق (4) في وجوب الكفّارة
بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
[مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت
الكفّارة]
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت
الكفّارة على الأحوط.
[مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت
زوجته]
[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته
فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد
كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض
فبان الخلاف]
[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنّها في
الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.