responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210

الاولى و تحتاط في الأُخرى.

[مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة]

[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت، و لا حاجة إلى الاستبراء، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطَّخة و لو بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً (1) بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجي‌ء حكمه.

[مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]

[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، و لا حاجة إلى الاستظهار.

[مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل‌]

[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة (2) بذلك على إشكال. نعم، لو علمت العود فالأحوط (3) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

[مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت‌]

[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت، و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.

(1) بل احتياطاً، و الأحسن الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.

(2) إلّا إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان.

(3) تقدّم أنّه محسوب من الحيض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست