[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن
علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت، و لا حاجة إلى الاستبراء،
و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و
إخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطَّخة و لو
بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها
عشرة، و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و
أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً (1) بيوم أو
يومين إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في
الجميع، و إن تجاوز فسيجيء حكمه.
[مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، و لا حاجة إلى
الاستظهار.
[مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل]
[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب
الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة
(2) بذلك على إشكال. نعم، لو علمت العود فالأحوط (3) مراعاة الاحتياط في أيّام
النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
[مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت
بطلت، و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
(1) بل احتياطاً، و الأحسن الجمع بين تروك
الحائض و أفعال المستحاضة.