[مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في
الجمع بين الغسل و الوضوء]
[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط
في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ
يتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، و المفروض احتمال كون غسله غسل
الجنابة.
[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
فصل
في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي أُمور:
[الأوّل: الصلاة]
الأوّل:
الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها المنسيّة، و صلاة
الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط. نعم، لا يجب في صلاة الأموات و لا في
سجدة الشكر و التلاوة.
[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب]
الثاني:
الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة
فيما لو دخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة. نعم، يشترط في صلاة الطواف
الغسل و لو كان الطواف مندوباً.
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
الثالث:
صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً
للجنابة، و أمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و
إن كانت واجبة. نعم، الأحوط (1) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم،
الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، و أمّا
الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.