responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

[فصل في ما يحرم على الجنب‌]

فصل في ما يحرم على الجنب و هي أيضاً أُمور:

الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللَّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) على الأحوط.

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و إن كان بنحو المرور.

الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّا المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به، و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها، فإنّه لا بأس به، و المشاهد كالمساجد (1) في حرمة المكث فيها.

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها، بل مطلق الوضع فيها، و إن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط (2)، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.

(1) على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

(2) بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، و إن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف، و نحوه مع العلم بكونه جزءاً لها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست