الأوّل:
مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللَّه تعالى و
سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم
السّلام) على الأحوط.
الثاني:
دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و إن كان بنحو المرور.
الثالث:
المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، و أمّا المرور
فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به، و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها،
فإنّه لا بأس به، و المشاهد كالمساجد (1) في حرمة المكث فيها.
الرابع:
الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، و إن كان من الخارج أو
في حال العبور.
الخامس:
قراءة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن
كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط (2)، لكن الأقوى
اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
(1) على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها
بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
(2) بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة
لا حاجة إلى نيّة كونها منها، و إن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها
منها أو القراءة من المصحف، و نحوه مع العلم بكونه جزءاً لها.