الأثناء
وجب الفحص (1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، و إلّا
وجب تحصيل اليقين، و لا يكفي الظنّ. و إن شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا
بنى على عدمه، و يصحّ وضوؤه، و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شك في أنّه أزاله
أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم، في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا
علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، و لكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب
الاتّفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه (2)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و
كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجوداً حال
الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم
يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ.
[مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان
حدوثه]
[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان
حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة؛ لقاعدة الفراغ،
إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط (3) الإعادة حينئذ.
[مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً]
[591] مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه
نجساً، فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة (4)،
فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ،
إلّا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة. و كذا لو كان عالماً
بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء، و يشك في أنّه طهّره بالاتّصال
بالكرّ أو بالمطر أم لا، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب
عليه غسل كلّ ما (1) مع كون منشؤه أمراً يعتني به
العقلاء، و معه لا يكفي مجرّد الظنّ بالعدم، بل لا بدّ من الاطمئنان كما مرّ.