responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

لاقاه، و كذا في الفرض الأوّل، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة.

[مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه‌]

[592] مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

[مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً]

[593] مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً، ثمّ تبدّل يقينه بالشك يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، و لا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك، و لو تيقّن بالصحّة ثمّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

[مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى‌]

[594] مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحّته؛ لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة (1) على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة، و لا يضرّها نيّة الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء؛ لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها.

هذا، و لو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة و صارت هذه ثالثة تعيّن البطلان؛ لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

(1) قد مرّ الإشكال في استحبابها، و لكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال فيصحّ الوضوء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست