responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

اليسرى، و يفرّج رجله اليمنى، و أن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت، و أن يتنحنح قبل الاستبراء، و أن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أو يقول: «الحمد للَّه الحافظ المؤدّي» و الأولى الجمع بينهما. و عند خروج الغائط: «الحمد للَّه الذي أطعمنيه طيّباً في عافية و أخرجه خبيثاً في عافية» و عند النظر إلى الغائط: «اللّهمّ ارزقني الحلال و جنّبني عن الحرام» و عند رؤية الماء: «الحمد للَّه الذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً» و عند الاستنجاء: «اللّهمّ حصِّن فرجي و أعفّه و استر عورتي و حرّمني على النار و وفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال و الإكرام» و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للَّه الذي عافاني من البلاء و أماط عنّي الأذى» و عند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: «الحمد للَّه الذي أماط عنّي الأذى، و هنّأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى» و عند الخروج أو بعده: «الحمد للَّه الذي عرّفني لذّته، و أبقى في جسدي قوّته، و أخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدّر القادرون قدرها». و يستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، و أن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً، فلو لم ينقَ بالثلاثة و أتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع، و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى، و يستحبّ أن يعتبر و يتفكّر في أنّ ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه، و يلاحظ قدرة اللَّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه و إراحته منها.

و أمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه و لو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط، و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، و الجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة و لو في غير أوان الثمر، و البول قائماً، و في الحمّام،

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست