responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

و على الأرض الصلبة، و في ثقوب الحشرات، و في الماء، خصوصاً الراكد، و خصوصاً في الليل، و التطميح بالبول؛ أي البول في الهواء، و الأكل و الشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً، و الاستنجاء باليمين، و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه، و طول المكث في بيت الخلاء، و التخلّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً و إلّا كان حراماً، و استصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّا أن يكون مستوراً، و الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط]

[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً إذا كان مضرّاً، و قد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه.

[مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة]

[460] مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة، و عند النوم، و قبل الجماع، و بعد خروج المني، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

[مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]

[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها ثمّ أكلها.

[فصل في الوضوء]

[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه‌]

فصل في موجبات الوضوء و نواقضه‌

[هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي‌]

الأوّل و الثاني: البول (1) و الغائط من الموضع الأصلي و لو غير معتاد، أو من‌ (1) و ما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست