responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10

[مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات‌]

[23] مسألة 23: العدالة عبارة (1) عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات، و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها (2) علماً أو ظنّاً، و تثبت بشهادة العدلين، و بالشياع المفيد للعلم.

[مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

[24] مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره.

[مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً]

[25] مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلًا، فحاله (3) حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

[مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت‌]

[26] مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.

[مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات‌]

[27] مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها، و لو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلمها تفصيلًا.

[مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]

[28] مسألة 28: يجب (4) تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك و السهو صحّ عمله و إن لم يحصّل العلم بأحكامهما.

(1) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات و ترك خصوص الكبائر من المحرّمات، و تحقّق الإتيان و الترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة.

(2) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلًا عن العلمي، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية.

(3) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر و القاصر.

(4) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم يتعلّم و اتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق و عمل على طبق الوظيفة رجاءً، أو رفع اليد عن هذه الصلاة و أتى بصلاة أُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست