responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص، و كذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، و كذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.

[مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة]

[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ (1) بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط (2) تقديم من يحتمل أعلميّته.

[مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور]

[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ، و العقل، و الإِيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّية على قول (3)، و كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز (4) تقليد المتجزّي، و الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.

نعم، يجوز البقاء كما مر، و أن يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط (5) تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، و أن لا يكون متولّداً من الزنا، و أن لا يكون مقبلًا (6) على الدنيا و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».

(1) لا فرق بين صورة الظنّ و صورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً، فلا وجه للترقّي.

(2) بل الأقوى.

(3) ضعيف.

(4) إطلاقه ممنوع.

(5) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها.

(6) و الاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة، و الأحوط اعتباره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست