من
أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص، و كذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن
معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، و كذا يعرف بالشياع
المفيد للعلم، و كذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع
المفيد للعلم.
[مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم
بأعلميّة]
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل
العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ (1) بأعلميّة أحدهما تعيّن
تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم، كما إذا علم أنّهما إمّا
متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط (2) تقديم من
يحتمل أعلميّته.
[مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور]
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ،
و العقل، و الإِيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّية على قول (3)، و كونه
مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز (4) تقليد المتجزّي، و الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت
ابتداءً.
نعم،
يجوز البقاء كما مر، و أن يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط (5) تقليد المفضول مع
التمكّن من الأفضل، و أن لا يكون متولّداً من الزنا، و أن لا يكون مقبلًا (6) على
الدنيا و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «من كان من
الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام
أن يقلّدوه».
(1) لا فرق بين صورة الظنّ و صورة الاحتمال بعد
عدم كونه معتبراً، فلا وجه للترقّي.
(2) بل الأقوى.
(3) ضعيف.
(4) إطلاقه ممنوع.
(5) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو
احتمالها.
(6) و الاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على
العدالة، و الأحوط اعتباره.