responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183

لم يمنع عنه مانع لا يبقى‌ مجال للإشكال في صحّة الصلاة بناءً على هذا القول الفاسد لو قيل باشتمالها لها على الملاك و بكفاية الملاك في صحّة العبادة.

و لكنّك عرفت أنّ المقدّمة الاولى ممنوعة.

و من هنا انقدح: أنّه لا يمكن أن يستكشف من مجرّد حكم المشهور بالصحّة في موارد العذر أنّهم قائلون بالجواز؛ نظراً إلى‌ أنّه بناء على الامتناع تكون الصلاة فاسدةً مطلقاً، فإنّك عرفت أنّ الحكم بالصحّة لا ينافي القول بالامتناع، فتأمّل جيّداً.

الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم و خصوص مطلقاً

لا إشكال في دخول العامّين من وجه في الجملة في مورد النزاع و محلّ البحث، كما أنّه لا إشكال في خروج المتباينين عنه؛ لعدم شمول ظاهر عنوان النزاع له، مضافاً إلى‌ وضوح إمكان تعلّق الأمر بشي‌ء و النهي بمباينه، و كذلك لا إشكال أيضاً في خروج المتساويين عن محلّ النزاع و إن كان ظاهر العنوان التعميم؛ ضرورة استحالة تعلّق الأمر و النهي بهما، إنّما الإشكال و الكلام في دخول العامّين مطلقاً، فقد يقال بالخروج، كما عن المحقّقين: القمّي و النائيني‌ [1] و جماعة اخرى‌، و قد يقال بالدخول، كما عن صاحب الفصول قدس سره‌ [2].

و التحقيق أن يقال: إنّ العامّين مطلقاً على قسمين: قسم لا يكون عنوان العامّ مأخوذاً في عنوان الخاصّ و مفهومه، بل مفهومهما متغايران، غاية الأمر أنّ‌


[1]- قوانين الاصول 1: 153- 154، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 410.

[2]- الفصول الغرويّة: 125/ السطر 8- 10.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست