بأنّ الملاك المغلوب بما هو أقوى منه و المكسور بغيره في
عالم الجعل و التشريع لا يصلح أن يكون موجباً للصحّة، فإنّ الموجب لها هو الملاك
التامّ الذي لا يكون مكسوراً بما هو أقوى منه في عالم التشريع [1] انتهى ملخّص كلامه.
و لكن لا يخفى: أنّ المراد بوقوع الكسر و الانكسار بين الملاكين ليس صيرورة الملاك المكسور و
المغلوب معدوماً في مقابل الملاك الغالب بحيث يكون الفعل مع تلك الغلبة مشتملًا
على ملاك الغالب فقط، بل المراد كونه جامعاً لكلا الملاكين، غاية الأمر أنّ
أقوائية ملاك الغالب صار مانعاً من تشريع الحكم على طبق الملاك المغلوب، و حينئذٍ
فيرد عليه سؤال الفرق بين صورتي التزاحم، أي:
التزاحم بين الحكمين و التزاحم بين المقتضيين، فإن قال في
الجواب: بأنّ في الثاني يرجع التقييد إلى مقام الثبوت و الواقع بمعنى أنّه يكون
المأمور به مثلًا حينئذٍ في المقام بناءً على الامتناع و ترجيح جانب النهي هي
الصلاة المقيّدة بما عدا الفرد المجامع للغصب، بخلاف الأوّل؛ فإنّ سقوط الأمر
بالمهم مثلًا إنّما هو لعدم إمكان امتثالهما بعد الفراغ عن تشريعهما مطلقاً، فيرد
عليه: أنّ السقوط لا بدّ أن يرجع إلى التقييد، فإن قال: إنّ التقييد في تزاحم
المقتضيين إنّما هو في مقام جعل الحكم الإنشائي، بخلاف تزاحم الحكمين، فإنّ
التقييد إنّما هو في مقام فعلية الحكم، فيقال عليه: إنّه لا نسلّم رجوع التقييد في
تزاحم المقتضيين إلى مقام جعل الحكم الإنشائي.
و دعوى: أنّ إطلاق الحكم فيه يستلزم اللغوية، مدفوعة: بمنع
لزومها بعد ظهور ثمرته في صورة الجهل.
و كيف كان فبعد كون ملاك الأمر تامّاً بمعنى كونه صالحاً
لتعلّق الأمر به لو