إذا عرفت ذلك، فنقول: هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن
الضدّ مطلقاً، أو لا يستلزم كذلك، أو يستلزم بالنسبة إلى الضدّ العامّ دون الخاصّ؟
وجوه بل أقوال.
الأمر الثالث: المهمّ من الأقوال في المسألة
و حيث إنّ العمدة في استدلال القائلين بالاقتضاء في الضدّ
الخاصّ إنّما هو إثبات المقدّمية بين ترك الضدّ و وجود الضدّ الآخر، فلا بأس
بالإشارة إلى ما هو الحقّ في هذا الباب.
و ليعلم أوّلًا أنّ إثبات الاقتضاء في الضدّ الخاصّ لا
يتوقّف على مجرّد إثبات المقدّمية، بل بعد ثبوت ذلك يتوقّف على القول بالملازمة في
مقدّمة الواجب و إثبات كونها واجبةً بعد وجوب ذيها، ثمّ بعد ذلك على إثبات أنّ
وجوب الترك ملازم لحرمة الفعل، و هذا يرجع إلى إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضدّ
العامّ أيضاً.
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّميّة
فتحصّل أنّ القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ يتوقّف على
امور:
الأوّل: كون
ترك أحد الضدّين مقدّمةً لوجود الآخر.
الثاني:
القول بالملازمة.
الثالث:
القول بالاقتضاء في الضدّ العامّ أيضاً.
و لا يخفى أنّ هذه المقدّمات الثلاث كلّها محلّ منع، أمّا
الثانية: فقد عرفت ما هو الحقّ فيها في مسألة مقدّمة الواجب، فراجع، و أمّا
الأخير: فسيجيء، و العمدة هي الاولى.