responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111

إذا عرفت ذلك، فنقول: هل الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن الضدّ مطلقاً، أو لا يستلزم كذلك، أو يستلزم بالنسبة إلى الضدّ العامّ دون الخاصّ؟ وجوه بل أقوال.

الأمر الثالث: المهمّ من الأقوال في المسألة

و حيث إنّ العمدة في استدلال القائلين بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ إنّما هو إثبات المقدّمية بين ترك الضدّ و وجود الضدّ الآخر، فلا بأس بالإشارة إلى‌ ما هو الحقّ في هذا الباب.

و ليعلم أوّلًا أنّ إثبات الاقتضاء في الضدّ الخاصّ لا يتوقّف على مجرّد إثبات المقدّمية، بل بعد ثبوت ذلك يتوقّف على القول بالملازمة في مقدّمة الواجب و إثبات كونها واجبةً بعد وجوب ذيها، ثمّ بعد ذلك على إثبات أنّ وجوب الترك ملازم لحرمة الفعل، و هذا يرجع إلى إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضدّ العامّ أيضاً.

الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّميّة

فتحصّل أنّ القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ يتوقّف على امور:

الأوّل: كون ترك أحد الضدّين مقدّمةً لوجود الآخر.

الثاني: القول بالملازمة.

الثالث: القول بالاقتضاء في الضدّ العامّ أيضاً.

و لا يخفى أنّ هذه المقدّمات الثلاث كلّها محلّ منع، أمّا الثانية: فقد عرفت ما هو الحقّ فيها في مسألة مقدّمة الواجب، فراجع، و أمّا الأخير: فسيجي‌ء، و العمدة هي الاولى.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست