responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110

اللغوية، لأنّه لا فرق بين النزاع في مدلول لفظ «الصعيد» الوارد في آية التيمّم‌ [1] أنّه هل هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض مثلًا، و بين النزاع في مدلول الأمر مثلًا من حيث دلالته على الوجوب، و كذا من حيث دلالته على النهي عن الضدّ، كما لا يخفى‌.

بل نقول: إنّ كثيراً من المسائل اللغوية تكون من المسائل الاصولية، و ذكر بعضها في الاصول إنّما هو لشدّة الاحتياج به، كما لا يخفى‌.

و أمّا كونها من المباحث العقلية: فلا يخفى أنّ الجمع بينها و بين تفسير الاقتضاء بما يعمّ العينيّة و الجزئيّة اللّتين هما من الدلالات اللفظية عندهم و إن كان يمكن المناقشة في الثاني كالجمع بين المتضادّين.

الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

ثمّ تفسير الاقتضاء- الذي هو عبارة عن التأثير و السببية- بما يعمّهما تفسير بارد، و لا مناسبة بين معناه الحقيقي و بين هذا المعنى أصلًا.

فالأولى في التعبير عن عنوان النزاع- بعد إسقاط القول بالعينية و بالجزئية لكونهما ممّا لا إشكال في بطلانهما- أن يقال: هل الأمر بالشي‌ء يلازم النهي عن ضدّه أم لا؟ غاية الأمر أنّ عمدة النزاع في الملازمة ينشأ من توقّف الشي‌ء على ترك ضدّه بأن يكون ترك الضدّ مقدّمةً لفعل الضدّ الآخر، فتصير المسألة من صغريات مبحث المقدّمة، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّ المراد بالضدّ أعمّ من الضدّ الخاصّ، فيشمل الضدّ العامّ الذي بمعنى النقيض أيضاً.


[1]- النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

اسم الکتاب : معتمد الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست