اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 76
في
كتاب الام عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
أنّه قال:
أمّني
جبرئيل عند باب البيت في يوم و قد زالت الشمس، و كان ظلّه بقدر شراك، و قد أتاني
ثانيا حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر، و أتاني عند غروب الشمس و أمّني للمغرب، و
أتاني عند سقوط الشفق و أمّني صلاة العشاء، و قد أتاني الصبح و أمّني للصبح، و
أتاني في يوم الثاني و أمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص و العصر حين
كان مثلين، و المغرب ما دام الغروب، و العشاء عند سقوط الشمس أو عند قرب الشفق [1]. و رواها غيره من محدّثي العامّة كأبي
داود في سننه [2] مع اختلاف و قد ورد في رواياتنا موضع
أمني كلمة أمرني و حكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة [3]، لكن فيها بدل المثل و المثلين،
القامة و القامتين، أو الذراع و الذراعين، أو القدمين و أربعة أقدام. هذا، و لكن
دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة، فالحقّ هو ما
ذهب إليه جميع الإمامية و جمهور العامة، من أنّ أول الوقت هو بعد الزوال لما عرفت.
المسألة
الثانية: آخر وقت الظهر
فنقول:
اختلفت الأمّة في آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه، فيظهر من العامّة أقوال أربعة،
أحدها: إنّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله، حكي ذلك عن الشافعي و
الأوزاعي و الليث بن سعد، و الثوري، و أحمد، و غيرهم.