اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 77
ثانيها:
ما حكي عن ابن جرير، و أبي ثور، و المزني، من أن آخر وقت الظهر صيرورة الظلّ مثل
الشاخص مع مضيّ مقدار أربع ركعات بعده. ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية
المشهورة، و هو إنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه. رابعها: ما حكي عن
عطا، و طاوس، و مالك، من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس [1].
و
مستند القول الأول رواية جبرئيل المتقدّمة. و كذا القول الثاني، فإنّ الرواية تدلّ
على اشتراك الظهر و العصر في مقدار أربع ركعات، من أوّل المثل كما لا يخفى.
و
مستند القول الثالث، الرواية النبوية التي تدلّ على أنّ مثل المسلمين و مثل أهل
الكتابين من قبلهم، كمثل رجل استأجر أجيرا، فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف
النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثمَّ قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر
بقيراط؟ فعملت النصارى، ثمَّ قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟
فعملتم
أنتم، فغضب اليهود و النصارى، و قالوا: نحن أكثر عملا و أقلّ أجرا. فقال:
هل
نقصكم من حقّكم شيئا؟ ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء
[2]. هذا و لكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا القائل.
و أمّا القول الرابع الذي ذهب إليه مالك و غيره فلم يذكر له مستند، و لعلّه أخذه
من الصادق عليه السّلام لكثرة تشرّفه إليه و ارتباطه معه، و لكنّه أخفاه تقية أو
لغيرها.
و
أمّا الإمامية- رضوان اللّه عليهم- فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضا، و أقوالهم
ربّما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة
[3]، و لكن لا حاجة