responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75

أحبّ إليّ» [1].

و منها: صحيحة الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا المتقدّمة [2]. و يؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الإماميّة عدم استحباب التأخير لذاته، و ما ورد من فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌ [3] و أمر علي عليه السّلام‌ [4] فمحمول على أنّ التأخير أنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل، مع اختلافهم في الخفة و البطء و التطويل و التقصير، مضافا إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى:

وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [5] و قوله تعالى‌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * [6] إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات و أسباب المغفرة.

ثمَّ إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أنّ أوّل الوقت هو القدمان، لا كونه هو وقت الفضيلة، مع أنّه خلاف الضرورة. و بالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره. و لكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة، و ذكر الأخبار الواردة فيها، و بيان الجمع بينها بنحو التفصيل، لأنّه يوجب التطويل.

تتمّة: قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال‌ [7]، نعم قال مالك: أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفي‌ء بقدر شراك النعل‌ [8]. و مستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة و الخاصّة مع اختلاف يسير، فروى الشافعي‌


[1] التهذيب 2: 246 ح 978، الاستبصار 1: 249 ح 897، الوسائل 4: 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 22.

[2] الوسائل 4: 131. أبواب المواقيت ب 5 ح 1.

[3] الوسائل 4: 140. أبواب المواقيت ب 8 ح 3، 4، 7، 10، 24، 28.

[4] نهج البلاغة: 986، كتاب 52، الوسائل 4: 162. أبواب المواقيت ب 10 ح 13.

[5] آل عمران: 133.

[6] المائدة: 48.

[7] الخلاف 1: 256 مسألة 3، بداية المجتهد 1: 138- 139، المعتبر 2: 27، تذكرة الفقهاء 2: 300 مسألة 24.

[8] المجموع 3: 24، المدوّنة الكبرى 1: 55، الخلاف 1: 256 مسألة 3.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست