و
منها: صحيحة الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا المتقدّمة [2]. و يؤيّد ذلك أنّ المشهور بين
الإماميّة عدم استحباب التأخير لذاته، و ما ورد من فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله [3] و أمر علي عليه السّلام [4] فمحمول على أنّ التأخير أنّما كان
لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل، مع اختلافهم في الخفة و البطء و
التطويل و التقصير، مضافا إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى:
وَ
سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[5] و قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ * [6] إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة
منها من أهمّ الخيرات و أسباب المغفرة.
ثمَّ
إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أنّ أوّل الوقت هو القدمان، لا كونه هو وقت
الفضيلة، مع أنّه خلاف الضرورة. و بالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من
غيره. و لكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة، و ذكر الأخبار الواردة فيها، و بيان
الجمع بينها بنحو التفصيل، لأنّه يوجب التطويل.
تتمّة:
قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال [7]، نعم قال مالك: أحبّ تأخيرها حتّى
يصير الفيء بقدر شراك النعل [8]. و مستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة و الخاصّة مع
اختلاف يسير، فروى الشافعي