responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64

رواه الصدوق في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك الذي صاحب مع الرضا عليه السّلام من المدينة إلى خراسان، و قال: إنّ الرواية تدلّ على أنّ الرضا عليه السّلام كان يصلّي الوتيرة في السفر. و هذا منه عجيب، لأنّه ليس في الرواية إلّا أنّه عليه السّلام كان يأتي بنافلة الظهرين و يصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات و يترك الوتيرة [1]. و من الواضح أن الإتيان بنافلة الظهرين و صلاة العشاء أربع ركعات إنّما هو في موارد قصد الإقامة، كما هو واضح. فالرواية تدلّ على أنّه كان يترك الوتيرة و لو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات، و ليس فيها من صلاة الوتيرة- و أنّه كان يفعلها- عين و لا أثر.

الأمر الخامس: هل تسقط الأربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟

فيه وجهان، الظاهر هو الوجه الأوّل و إن كان يظهر من بعضهم الترديد. و الوجه في ذلك أنّها من النوافل الراتبة، غاية الأمر ثبوتها في خصوص يوم الجمعة، فيشملها الأخبار الدالّة على سقوط مطلق التطوّع في السفر، بعد حملها على خصوص الرواتب، لعدم سقوط غيرها ضرورة.


[1] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 181 ح 180، الوسائل 4: 55. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24.

اسم الکتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست